وزارة الثقافة / متابعة هيثم الزنجي / لبنان – بيروت
تدخّل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بحسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي لوضع حد لممارسات كيفية وتفرّدية،وفق ما ورد في البيان، متمثلة بدعوة للطلاب او ترتيب التزامات على جانب المعهد وقرارات اخرى جرت او صدرت خلافاً للقانون من دون عرضها على مجلس الادارة او التصديق عليها من قبل وزير الوصاية، تحت طائلة ترتيب المسؤوليات والنتائج كافة.
وفيما يلي النصّ الحرفي لقرار وزير الثقافة:
“إنّ وزير الثقافة،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993، وتعديلاته (إحداث وزارة الثّقافة)،
بناءً على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008، (تنظيم وزارة الثّقافة)،
وحيثُ إنّ المكلّفة برئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للموسيقى دعت إلى إجراء امتحانات ال musique d’ensemble وامتحانات الآلات والنظريات الموسيقية ابتداء من السنة الرابعة لطلاب المعهد المسجلين في فروع المناطق، وذلك في الفرع الرئيسي في بيروت، عوض إجرائها في المناطق وفق ما يفرضه الوضع الأمني والواقع الاقتصادي للطلاب وذويهم.
وحيث إنها تفرّدت بتقرير هذه الدعوة من عندياتها، دون الرجوع إلى مجلس إدارة المعهد لاستصدار قرارٍ منه وفقًا للأصول، ليضحي بعدها نافذًا بتصديق وزير الوصاية عليه،
وحيث إن هذا الأمر استتبع استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة احتجاجًا على الكيفية والتفرّد الجاريين خلافًا للأصول والأحكام المرعية الإجراء،
وحيث إن هذه الدعوة تتناقض مع توجّهات الحكومة اللبنانية في الظروف الراهنة التي تمرّ فيها البلاد فيما خص الحالات المشابهة كالامتحانات الرسمية على سبيل المثال.
لذلك،
يقرّر ما يلي:
المادّة الأولى: اعتبار الدعوة المذكورة لغوًا ولاغيةً وتجميد العمل بامتحانات ال musique d’ensemble وامتحانات الآلات والنظريات الموسيقية ابتداء من السنة الرابعة لجميع طلاب المعهد إلى حين إعادة انتظام العمل في مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الصدد الأسبوع القادم بعد انتهاء عطلة الأعياد،
المادّة الثانية: تجميد مفاعيل جميع القرارات والدعوات التي اتُّخِذَتْ من قبل المكلّفة برئاسة مجلس الإدارة خلافًا للآلية المذكورة أعلاه، أيًّا كان نوعها ومضمونها، لا سيما تلك التي تتعلّق بالتزامات من المعهد او بصرف مبالغ،
المادة الثالثة: يكون هذا القرار نافذًا على الفور ويلزم جميع العاملين في المعهد بالتقيّّد به تحت طائلة ترتيب المسؤوليات القانونية لا سيما الجزائية التي ينصّ عليها القانون.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلّغ إلى من يلزم.