متابعة/ حسن الخواجة
كتب المحرر القضائي: “بعد الإطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في بيروت التي طلبت بموجبه إتهام المدعى عليه مروان.ح.س بجناية المادة ٥٠٣ من قانون العقوبات، ولدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن أن المدعوة جاين.د(أميركية الجنسية) كانت متواجدة في منزل صديقها جيرورد.ر الكائن في college station في ولاية تكساس الأميركية، وبعد أن تناولت المشروبات الروحية أوت الى الفراش في غرفة نوم صديقها المذكور، وقد تبعها المدعى عليه الذي كان موجوداً في المنزل يلعب الألعاب الإلكترونية مع جيرورد وصديق آخر، الى الغرفة واستلقى فوقها وهي نائمة وراح يضاجعها، عندها إستفاقت الأخيرة لتجده جاثماً فوقها ومثبّتاّ يديها فراحت ترفسه وتقاومه الى أن تركها”..
وتبيّن أن جاين غادرت منزل صديقها من دون إعلام أحد وتوجهت الى منزلها حيث استحمت، ثم ذهبت الى عملها، وعند انتهاء دوامها قصدت مركز الشرطة حيث أبلغتها بما تعرضت له، وسلّمتها ثيابها التي تم فحصها فتبيّن وجود سائل منوي عليها عائد للمدعى عليه..وقد استمع النقيب المحقق الى مروان ووضع تقريراً أبرزه المدعى عليه في الدعوى الراهنة وتضمن أنه تحادث مع الأخير، وقد أعلمه أنه كان موجوداً في منزل صديقه جيرورد، نافياً أن يكون قد مارس الجنس مع جاين، ولافتاً الى أنه تنبّه الى وجودها عند مغادرتها المنزل.
وبعد مواجهة المدعى عليه بالدلائل وخصوصاً نتيجة الفحص المخبري، أقرّ بالذنب لتجنّب المحاكمة وعقد إتفاقاً مع السلطات القضائية الأميركية، الا أنه عند تنفيذ الإتفاق تخلّف عن المثول، وغادر الولايات المتحدة الأميركية الى فرنسا ومنها الى لبنان، فتم تسطير مذكرة في حقه عُمّمت بواسطة الإنتربول.
وفي بيروت استمع القائم بالتحقيق في مكتب حماية الآداب الى المدعى عليه الذي صرّح بأنه بالفعل مارس الجنس مع جاين إنما برضاها، مضيفاً أنه كان قد إلتقى بها في ملهى ليلي وتواعد وإياها على اللقاء في منزل صديقه، لافتاً الى أنها المرة الوحيدة التي مارس فيها الجنس مع المذكورة، نظراً لكثرة عدد الفتيات اللواتي يعرفهن، كما نفى خلال التحقيق الإستنطاقي ما نُسب اليه، مقدماً مذكرات عدة في هذا الإطار.. لهيئة الإتهامية في بيروت، بعد مذاكرة الأدلة والوقائع المعروضة آنفاً، قررت بالإتفاق إتهام المدعى عليه مروان بجناية المادة ٥٠٣ من قانون العقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض في حقه، وإحالته الى محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمته بما إتهم به وإحضاره الى محل التوقيف الكائن لديها، وتضمينه الرسوم والنفقات.